السيد علي الطباطبائي
374
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
المحروز فيه * ( بنفسه ويأخذه سرا ) * مخفيا . * ( فالقيود ) * المعتبرة في قطع السارق * ( أذن ستة ، فلا يحد الطفل ) * ولو راهق الحلم * ( ولا المجنون ) * ولو أدواريا إذا سرق حال جنونه * ( لكن يعزران ) * ويؤدبان بما يراه الحاكم ، وان تكرر منهما مرارا بلا خلاف في الثاني ، بل على عدم حده قيل : اتفاقا ، والدليلان عليه وعلى تعزيره يعمان الصبي في عدم حده وتعزيره ، كما أطلقه الماتن وعامة المتأخرين ، وفاقا للحلي والمفيد كما حكي . * ( و ) * قال الشيخ * ( في النهاية ( 1 ) ) * وتبعه القاضي : أنه * ( يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ ) * وعزى في المختلف ( 2 ) إلى الأكثر ، وكذا في الروضة ( 3 ) وفيها أن مستند هذا القول أخبار صحيحة . وفيه نظر . وفي المسألة أقوال أخر متقاربة مع هذا القول ، وبعضها مع بعض ، وكذلك الأخبار ( 4 ) القريبة من التواتر وفيها الصحاح وغيرها ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الحاكم لا حدا ، ومقتضاه جواز بلوغ التعزير إلى الحد هنا ولو في بعض الصور ، ولا بأس به ولكن لا يلائم ما أطلقه المتأخرون من التعزير ، بناء على ما قرروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحد ، وفي جريانه لمحل البحث نظر ، لكن ينبغي الاحتياط بعدم القطع إلا في ما اتفقت عليه وهو في الخامسة . * ( ولو سرق الشريك ) * من المال المشترك * ( ما يظنه نصيبا ) * له مع ظنه جواز مباشرة القسمة بنفسه * ( لم يقطع ) * ولو زاد نصابا ، للشبهة الدارئة للحد
--> ( 1 ) النهاية ص 715 . ( 2 ) المختلف 5 - 218 . ( 3 ) الروضة 9 - 222 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 522 ، ب 28 .